على محمدى خراسانى

91

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)

باعث امر فعلى به آن نمىشود ؛ زيرا با توجّه به مدّعاى دوم ، اين عمل ، بالفعل مبغوض است و چگونه ممكن است بالفعل ، مطلوب به امر غيرى و طلب تبعى باشد ؟ ! جمع ميان حبّ و بغض فعلى در يك عمل ، ولو داراى صد عنوان باشد عقلًا محال است . إن قلت كيف لا يجديه و مقدمة الواجب واجبة . قلت إنما يجب المقدمة لو لم تكن محرمة و لذا لا يترشح الوجوب من الواجب إلا على ما هو المباح من المقدمات دون المحرمة مع اشتراكهما فى المقدمية . و إطلاق الوجوب بحيث ربما يترشح منه الوجوب عليها مع انحصار المقدمة بها إنما هو فيما إذا كان الواجب أهم من ترك المقدمة المحرمة و المفروض هاهنا و إن كان ذلك إلا أنه كان بسوء الاختيار و معه لا يتغير عما هو عليه من الحرمة و المبغوضية و إلا لكانت الحرمة معلقة على إرادة المكلف و اختياره لغيره و عدم حرمته مع اختياره له و هو كما ترى مع أنه خلاف الفرض و أن الاضطرار يكون بسوء الاختيار . [ 2 . مختار الشيخ الأنصارىّ و الإيراد عليه ] ( إن قلت إن التصرف فى أرض الغير بدون إذنه بالدخول و البقاء حرام بلا إشكال و لا كلام و أما التصرف بالخروج الذى يترتب عليه رفع الظلم و يتوقف عليه التخلص عن التصرف الحرام فهو ليس به حرام فى حال من الحالات بل حاله حال مثل شرب الخمر المتوقف عليه النجاة من الهلاك فى الاتصاف بالوجوب فى جميع الأوقات . و منه ظهر المنع عن كون جميع أنحاء التصرف فى أرض الغير مثلا حراما قبل الدخول و أنه يتمكّن من ترك الجميع حتى الخروج و ذلك لأنه لو لم يدخل لما كان متمكّنا من الخروج و تركه و ترك الخروج به ترك الدخول رأسا ليس فى الحقيقة إلا ترك الدخول فمن لم يشرب الخمر لعدم وقوعه فى المهلكة التى يعالجها به مثلا لم يصدق عليه إلا أنه لم يقع فى المهلكة لا أنه ما شرب الخمر فيها إلا على نحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع كما لا يخفى . و بالجملة لا يكون الخروج بملاحظة كونه مصداقا للتخلص عن الحرام أو سببا له إلا مطلوبا و يستحيل أن يتصف به غير المحبوبية و يحكم عليه به غير المطلوبية . اشكال : مرحوم آخوند در ادامه سه اشكال و جواب را به صورت « ان قلتَ ، قلتُ » مطرح مىكند كه در واقع هر كدام از ان قلت‌ها به يكى از ادلهء شيخ انصارى اشاره دارد و با قلتُ از آن جواب مىدهد . شيخ اعظم مدعى شد كه خروج از دار غصبى فقط واجب و مأمورٌ به است و لا غير ، و براى اين مدعا دلايلى دارد : دليل اوّل شيخ : خروج از دار غصبى مقدمهء منحصرهء واجب اهم است : صغرى ؛ و مقدمهء واجب واجب است : كبرى ؛ پس خروج مزبور واجب است : نتيجه . آنگاه چگونه مىفرماييد مقدمهء منحصره